مبدأ قانوني
وحيث أنه لم يرد بأوراق القضية من أن المتهمين كانوا يحملون العصي والسكاكين أو أية أدوات حادة وبالتالي فالمحكمة تقرر إعلان براءتهم عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((579/2009فصل19/5/2009)
g2009-579