مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإعتداء على جدته والدة أبيه أثناء قيامها بتنظيف غرفة على السطح وذلك محاولاً قتلها بضربها على مؤخرة رأسها وبكلتا يديه وضغط على رقبتها بقصد خنقها بكتم نفسها وطعنها بسكين المطبخ عدة طعنات في الظهر وفي منطقة الإبطين والثدي الأيمن والرئة كادت أن تودي بحيتها لولا العناية الإلهية ببقائها على قيد الحياة بنقلها فوراً للمستشفى وذلك لخطورة هذه الإصابات واستخدام أداة قاتلة وكان بعض من تلك الإصابات موجه إلى مقتل.
وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى توافر نية القتل لدى المتهم بطبيعتها وتوجيه الطعن إلى أمكنة قاتلة بالجسم وتكرار الطعنات وكذلك الضغط على رقبتها بكلتا يديه بقصد خنقها إلا أنه لم يحقق مبتغاه بإزهاق حياة جدته المجني عليها لسبب خارج عن إرادته بنقلها إلى المستشفى ومعالجتها فيه فيكون حكمها بتجريمه بجناية الشروع بالقتل الواقع على أحد الأصول خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات وكذلك إدانته بجرم حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادتين 155 و156 من ذات القانون ثم معاقبته بالعقوبة المقررة لكل جريمة ثم تنفيذ العقوبة الأشد بإن حكمها يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(603/2009فصل19/5/2009).
g2009-603