مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد إستخدم السكين لتنفيذ جريمته والتي كانت موجودة في المطبخ ولم يكن يحملها أو يحوزها مما يتعين إعلان عدم مسؤوليته عن هذه الجنحة حيث إشترطت المادة 156 من قانون العقوبات ولغايات العقاب أن تكون حيازة السكين خارج المنزل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(607/2009فصل19/5/2009).
g2009-607