مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بإيذاء المجني عليه بواسطة أداة حادة (موس كباس) مما أدى إلى إصابة المجني عليه بالإيذاء وقدرت مدة تعطيله بلا شيء فإن فعله يشكل سائر أركان جنحة الإيذاء المقصود وفقاً للمادة 334 من قانون العقوبات كما يشكل فعله جنحة حيازة أداة حادة وفقاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(769/2009فصل6/7/2009).
g2009-769