مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المتهم لمشرط وهو أداة حادة تشكل جرم حيازة وحمل أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(802/2009فصل21/7/2009).
g2009-802
مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المتهم لمشرط وهو أداة حادة تشكل جرم حيازة وحمل أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(802/2009فصل21/7/2009).
g2009-802