مبدأ قانوني
وحيث أن فعل الظنينين بتناولها للكحول وإرتكابهما للمشاجرة وهما بحالة سكر وقيامهما برمي الحجارة بإتجاه منزل المتهم الثالث سائر أركان جنحتي السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة 390 من قانون العقوبات وإلحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات كما يشكل فعل المتهم الثالث والظنيين بحيازتهم لأدوات حادة وراضة سائر أركان جنحة حمل وحيازة أداة حادة مما يتوجب معه إدانة كل منهم بهذه الجنحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1111/2010فصل26/12/2010).
g2010.1111