مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل الأداة الحادة (المشرط ) التي هدد بها المجني عليه داخل منزله وحيث أن المشرع يعاقب في المادة 156 من قانون العقوبات كل من يحمل خارج منزله سلاحاً من الأسلحة الممنوعة المحددة في المادة 155 من ذات القانون ولا يعاقب من يحمل تلك الأسلحة داخل منزله مما يتعين والحالة هذه إعلان عدم مسؤولية المتهم عن تلك الجنحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(385/2010فصل4/4/2010).
g2010-385