مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المتهم لسكين خارج منزله يشكل بحقه جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم رقم(508/2010فصل3/6/2010).
g2010-508
مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المتهم لسكين خارج منزله يشكل بحقه جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم رقم(508/2010فصل3/6/2010).
g2010-508