مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت حيازة المتهمين لأدوات حادة فإنه يتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1959/2013فصل28/1/2014).
g2013.1959
مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت حيازة المتهمين لأدوات حادة فإنه يتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1959/2013فصل28/1/2014).
g2013.1959