مبدأ قانوني
وحيث أن قيام كل من المتهم والظنين بحمل أدوات حادة خارج منزلهما تمثلت بحمل المتهم موس أو سكين إستخدمها في طعن الظنين أثناء الحادثة وحمل الظنين لقطعة حديد إستخدمها في ضرب المتهم أثناء المشاجرة إنما تشكل هذه الأفعال جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1971/2013فصل12/2/2014).
g2013.1971