مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على ضرب المجني عليه بواسطة (الموس) على وجهه بضربه إمتدت من فروة الرأس وحتى الذقن ويطول عشرين سم فإن هذا الفعل يشكل جناية الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 مكررة كما أن إقدام المتهم أيضاً على طعنه بالموس على بطنه ونفاذ هذه الطعنة إلى البطن دون إصابة الأحشاء الداخلية التي تشكل إصابتها خطورة على حياة المصاب وحيث أن هذه الضربة لم تشكل خطورة على حياة المصاب فإن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني جرم الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334/1 من قانون العقوبات حيث إن مدة تعطيل المصاب ثمانية عشر يوماً من تاريخ الإصابة وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات ذلك أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المصاب من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة تجد أن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه وليس قتله بدليل أن الضربة كانت لمرة واحدة ولم تكن بالقوة التي تؤدي إلى إصابة الأحشاء الداخلية وبالتالي وفاة المجني عليه حيث أن الضربة لم تنفذ سوى 4 سم وأصابت جدار البطن فقط كما تجد المحكمة أن حيازة المتهم للموس الذي قام بضرب المجني عليه بوساطته يشكل جرم حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2025/2013فصل5/2/2014).
g2013.2025