مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم باقتياد المجني عليه الطفل البالغ من العمر 12 عاماً الى منطقة خالية من السكان تحت التهديد بأداة حادة (موس) كانت بحوزته وإجباره على شلح بنطلونه وبطحه أرضاً على وجهه ومن ثم قيام المتهم بإخراج قضيبه المنتصب والنوم فوقه وإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه وبعد أن أنهى فعلته قام بتهديده بعدم إخبار والديه بذلك وإلا سوف يقطع رأسه وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156من القانون ذاته وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2126/2013فصل30/4/2014).
g2013.2126