مبدأ قانوني 3
حيث نجد أنه تم إحالة المتهم (المميز ضده) ليحاكم لدى محكمة الجنايات الكبرى عن تهمتي هتك العرض والإغتصاب على أن يحاكم عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة تبعداً وتوحيداً أمام المحكمة ذاتها ,إلا أن المحكمة قررت إعلان عدم مسؤوليته عن جنايتي هتك العرض والإغتصاب ولم تتطرق في حكمها المطعون فيه لجنحة حمل وحيازة أداة حادة مما يجعل حكمها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2157/2013 فصل 21/4/2014).
g2013.2157