مبدأ قانوني1
حيث أن إقدام المتهم على طعن المجني عليها بأداة حادة (خنجر) عدة طعنات في بطنها وصدرها وعلى أنحاء متفرقة من جسمها وبضربها بشاكوش على رأسها وأن بعض الطعنات نفذت إلى التجويف الداخلي وحصول نزيف حاد أدى إلى تهديد حياتها بالإضافة إلى الجروح القطعية والمتهتكة في الرأس وإلى وفاة الجنين حيث كانت حاملاً في الشهر الثامن نتيجة الإصابات التي تعرضت لها,وقد تم إجراء إسعافات وتداخلات جراحية وطبية لترميم الإصابات ووقف النزيف الدموي وأن الإصابات التي تعرضت إليها المجني عليها شكلت خطورة على حياتها وأدت إلى وفاة الجنين في بطنها. وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل وفقاً لأحكام المادتين (1/326 و70 من قانون العقوبات وجناية الإجهاض طبقاً للمادة 1/323 من القانون ذاته.وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفق أحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(528/2013فصل23/6/2013).
g2013.528