مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تثبتت يقيناً بحقه بقيامه باقتياد المجني عليه تحت وطأة التهديد بأداة حادة إلى منطقة مهجورة وإجباره على خلع ملابسه تحت التهديد بقتل شقيقته الصغيرة ومن ثم إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه إنما تشكل بالوصف القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته باعتبار أن فعلته الشنيعة استطالت إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وتمت تحت التهديد وباعتبار أن المتهم مكرر بالمعنى القانوني الوارد بالمادة 101 من قانون العقوبات لسبق الحكم عليه بقضية جنائية عام 2008 وارتكابه لهذه الجناية قبل انقضاء عشر سنوات على تنفيذ الحكم كما أن حمل المتهم أداة حادة وتهديد المجني عليه بفضح أمره بعد أن صوره وهو عار من الملابس وتهديده بطعن شقيقته الصغيرة يشكل جنحاً بحدود المواد 156 و351 و415 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2014فصل21/4/2014).
g2014.102