مبدأ قانوني
وحيث أن قيام أحد المتهمين باللحاق بالمجني عليها أمام العمارة التي تسكنها بينما بقي باقي المتهمين ينتظران لمراقبة المكان لتمكين المتهم من تنفيذ جريمته وثم قيام المتهم المذكور بمسك المجني عليها وبحوزته موس والطلب منها نقود ووضع يده على فمها وسحبها إلى غرفة النوم وألقاها على السرير ووضع يديه على صدرها والتحسيس على ثدييها وتمزيق ملابسها إلا أنها كانت تقاومه وتدفعه عنها ووضع يده على فرجها من فوق الملابس واستمرت بمقاومته وقيامه بضربها بقوة وحيث أن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليها وإلى مواطن العفة والشرف التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وحيث أن هذه الأفعال قد تمت بالعنف ودون رضا المجني عليها وكانت تتضمن شروع المتهم باغتصاب المجني عليها إلا أنه ولأسباب خارجة عن إرادته والمتمثلة بمقاومة المجني عليها مقاومة شديدة وعنيفة لتمكن من اغتصابها فإن تلك الأفعال التي قارفها المتهم تشكل وبالتطبيق القانوني سائر وأركان عناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً للمادة 401/3 من قانون العقوبات كما أن أفعال باقي المتهمين تشكل جناية التدخل بهتك العرض وفقاً لأحكام المادتين 296/1 و80/2 من قانون العقوبات وكذلك جناية التدخل بالشروع بالإغتصاب خلافاً للمواد 292/1 و70 و80/2 من ذات القانون وجناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين401/3و80/2 من قانون العقوبات.
كما أن قيام المتهم الآخر بالدخول الى الشقة دون رضا المجني عليها ورغماً عنها والقيام بمسكها وبحوزته أداة حادة موس وضربها بقوة على منطقة الأذن اليمنى وأخذ يهددها بواسطة الأداة الحادة ويلوح بها تشكل جميعها كافة أركان وعناصر جنحة خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347/1 من قانون العقوبات وجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(173/2014فصل30/4/2014).
g2014.173