مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثل بحضوره لمنزل شقيقته والدخول لداخل الشقة بدون إذنها وأثناء وجودها بالصالنون طلب منها مرافقته لغرفة النوم وعندما رفضت ذهب للمطبخ أحضر السكين منها وأشهره على شقيقته مكرراً عليه الطلب بالذهاب معه لغرفة النوم والإمساك بها من مؤخرتها وأثدائها من تحت الملابس وقيامه بإخراج أثدائها خارج ملابسها إلا أنها تمكنت من دفعه عنها وأخذت بالصراخ مستنجده بأسلافها الموجودين بشقة أسفل منها وعندما حضر أشقاء زوج المشتكية للمنزل قام المتهم بإلقاء نفسه من بلكونة الشقة للهرب إنما تتوافر بهذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 300 و101 من القانون ذاته وذلك على اعتبار أن أفعال المتهم قد استطالت إلى عورات المجني عليها التي يحرص سائر الأشخاص على صونها وسترها والحفاظ عليها وأن جميع هذه الأفعال قد تمت رغماً عن المجني عليها وتحت التهديد والإكراه بالسكين وكما أن المجني عليها هي شقيقة المتهم وأن المتهم مكرر بالمعنى القانوني حيث سبق له إعتداءً جنسياً على شقيقه.
كما أن أفعال المتهم تشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 156 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(152/2015فصل5/4/2015).
g2015.152