مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهمين وعلى اثر المشاجرة التي حصلت على طعن المجني عليه ادوات حادة في منطقة البطن والظهر بالاشتراك بحيث أحدثت الاصابات جروحاً نافذة في البطن والصدر والفخذ الأيسر والكوع الأيسر وشكلت الاصابات خطورة على حياته تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل بالاشتراك بحدود المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
وان حمل المتهمين الطاغنين ادوات حادة أثناء المشاجرة يشكل جنحة حمل وحيازة ادوات حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التميييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(257/2017فصل28/2/2017).