مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة اداة حادة وهي اداة قاتلة بطبيعتها في صدره طعنة قوية نافذة وطعنه في رأسه من الخلف وفي فخذه الأيسر والرقبة الامر الذي شكل خطورة على حياته كون الإصابات كانت في اماكن قاتلة من الجسم تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وحمل وحيازة اداة حادة خلافاً لأحكام المادتين 155و156 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2017فصل31/1/2017).