مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانوا يحملون العصي ومورينات الخشب والحجارة عندما قاموا بالهجوم على المغدور الأمر الذي يشكل معه هذه الأفعال جنحة حمل وحيازة أدوات راضة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (649/2006فصل17/7/2006).
g2006-649