مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين كان يحمل أثناء المشاجرة أداة راضة (عصا) مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة راضة حلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(854/2006فصل17/10/2006).
g2006-854