مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت قيام الأظناء بحمل حجارة وطوب في المشاجرة مع المشتكي وضربه فيها فيتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (292/2008فصل27/3/2008).
g2008-292