مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إستعمل المهدة الحديدية ذات اليد الخشبية في ضرب الطفل فإن حمله لتلك الأداة يشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل أداة راضة خلافاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(620/2008فصل20/5/2008).
g2008-620