مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم والأظناء يحملون العصي والقناوي وقاموا بتكسير زجاج سيارة المتهم الآخر مما يتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة أداة راضة طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(679/2008فصل22/5/2008).
g2008-679