مبدأ قانوني
وحيث أن حمل وحيازة أداة راضة وهي الحجر في الوضع الطبيعي غير معاقب عليه كون حيازة وحمل الحجارة لوحدها لا تعتبر سلاحاً بالمعنى المقصود في المادة 155 من قانون العقوبات وعليه فإنه يتعين عدم مسؤوليته عن هذه الجنحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2092/2009فصل7/2/2010).
g2009-2092