مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حمل وحيازة المتهمين للادوات الراضة والخطرة على السلامة العامة وهي مفتاح الجنط الحديدي والطوبة الحجرية التي استخدماها بضرب المشتكي يوم الحادث تشكل جنحة حمل وحيازة اداة خطرة على السلامة العامة وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2018فصل29/1/2018).