مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المشتكية بواسطة عصا على جسمها ثم قيامه بتسخين قطعة حديد على النار وقيامه بكي المشتكية بواسطة هذه القطعة أسفل ثدييها من فوق الملابس ثم قيامه بسكب الماء الساخن الموضوع في طنجرة على جسم المشتكية مما أدى الى إصابتها بحروق مختلفة على أنحاء متفرقة من جسمها حيث قدرت مدة تعطيلها بشهرين هذه الأفعال لا تشكل جناية هتك العرض باعتبار أن المتهم لم يستطل بفعله الى عورة من عورات المشتكية ولم يخدش الحياء العرضي لديها وأن فعله بكي جسمها من فوق الملابس لا يعد استطالة الى عورة من عوراتها وحيث أن المحكمة تجد أن قصد المتهم من أفعاله المذكورة قد انصرفت الى إيذاء المشتكية وقد تحققت النتيجة المقصودة التي ابتغاها بأن تعرضت المشتكية للإيذاء بلغت مدة تعطيله شهرين.
وعليه فإن فعله يشكل سائر أركان عناصر جنحة الإيذاء المقصود وفقاً للمادة 333 من قانون العقوبات كما أن فعله بحمله العصا يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(701/2009فصل12/7/2009).
g2009-701