مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة تجد بأنه وعندما قامت الشرطة بإلقاء القبض على المتهم ضبطت بحوزته اأاة حادة (موس) فإنه يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1615/2007فصل7/2/2008).
g2007-1615