مبدأ قانوني
وحيث إنفعال المتهم والمتمثل بحمله للموس خارج منزله وهو من الأدوات المحظورة حملها خارج المنازل يشكل سائر أركان جنحة حمل أداة حادة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( رقم(399/2007فصل3/5/2007).
g2007-399