مبدأ قانوني
وحيث ثبت من خلال بينات النيابة بأن المتهمين كانا يحملان أدوات حادة حادة أثناء وقوع المشاجرة مما يتعين والحالة هذه إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((594/2007فصل5/6/2007)
g2007-594