مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حيازة المتهم لأداة حادة فإنه يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات ومصادرة الأداة الحادة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1856/2008فصل5/2/2009).
g2008-1856