مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بحمل وحيازة الأداة الحادة (السكين) وإستخدامها في طعن المجني عليه مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1863/2008فصل3/2/2009).
g2008-1863
مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بحمل وحيازة الأداة الحادة (السكين) وإستخدامها في طعن المجني عليه مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1863/2008فصل3/2/2009).
g2008-1863