مبدأ قانوني
وحيث أنه من الثابت من خلال البينات التي أخذت بها المحكمة وأطمأنت إليها أنه كان بحوزة المتهمين أدوات حادة يوم المشاجرة وأن الظنين إعترف بأقواله أمام المدعي العام بحمله وحيازته للشبرية التي تم ضبطها معه يوم المشاجرة وكما ضبط بحوزة ظنين آخر شبرية وطلقة فارغة كانت قد ضبطت معه مساء ذلك اليوم بعد عودته مع والده من منطقة الغور وذهابه مع والده الى الشرطة لمعرفة الذي حصل وعند تفتيشه عندما تم توقيفه ضبطت بحوزته الشبرية والطلقة الفارغة مما يتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم562/2008فصل11/6/2008).
g2008-562