مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت حيازة المتهم وحمله الأداة الحادة والتي طعن بها المجني عليه فإن أفعاله تشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(723/2008فصل18/5/2008).
g2008-723