مبدأ قانوني
وحيث أنه وأثناء أن كان المشتكي والشاهدة يجلسان تحت الأشجار حضر إليهم المتهمون وكانت تفوح منهم رائحة المشروبات الكحولية وطلبوا إثبات الشخصية العائدة للمشتكي والشاهدة وعندما سألهم المشتكي عن السبب أخبروه بأنهم من أفراد البحث الجنائي وبعد ذلك أشهروا امواساًعلى المشتكي وتمكنوا وتحت وطأة التهديد بالسلاح من سرقة مبلغ مائة دينار أردني و500 ريال سعودي و20 ديناراً كويتياً وجازين خلويين تعود للمشتكي ثم قاموا بضربه وهربوا وذهب المشتكي إلى الشرطة وتقدم بهذه الشكوى وإحتصل على تقرير طبي قطعي خلاصته مدة التعطيل يوم واحد وجرت الملاحقة.
وبتطبيق القانون على أفعال المتهمين وجدت المحكمة أنها تشكل جرم جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وجرم حيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات وجرم السكر خلافاً لأحكام المادة 390 من قانون العقوبات وجرم إنتحال صفة موظف خلافاً لأحكام المادة 202 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(782/2008فصل17/6/2008).
g2008-782