مبدأ قانوني
وحيث ثبت حمل الظنين أداة حادة إستخدمها بضرب المجني عليه يوم الحادث مما يتعين إدانته بجنحة حمل أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(925/2008فصل20/7/2008).
g2008-925
مبدأ قانوني
وحيث ثبت حمل الظنين أداة حادة إستخدمها بضرب المجني عليه يوم الحادث مما يتعين إدانته بجنحة حمل أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(925/2008فصل20/7/2008).
g2008-925