مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينة المقدمة والمستمعة حيازة المتهم للعصا (الشلخ) والذي إستخدمه في ضرب المغدور وكذلك حيازة الظنين الآخر للمشرط الذي إستخدمه في ضرب المتهم على يده وكذلك العصا التي أقدم بواسطتها على ضرب المشتكية في المشاجرة الأولى مما يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 155 من ذات القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1033/2009فصل27/8/2009).
g2009-1033