مبدأ قانوني
وحيث أن بينة النيابة العامة قد جاءت قاصرة عن إثبات أن المتهم كان يحمل سكين الفواكة التي إستخدمها في ضرب المجني عليه ذلك أن مجرد إستخدامه لهذه السكين التي تناولها في تلك اللحظة من أغراضه الموجودة في السيارة لدى الشركة التي يعمل فيها المجني عليه وكان المتهم يعمل فيها لحين فصله من العمل لا يشكل أركان وعناصر جرم حيازة وحمل أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1167/2009فصل31/8/2009).
g2009-1167