مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هدد المجني عليه بإشهار أداة حادة كان يحملها مما يشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(191/2010فصل30/5/2010).
g2010-191
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هدد المجني عليه بإشهار أداة حادة كان يحملها مما يشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(191/2010فصل30/5/2010).
g2010-191