مبدأ قانوني
وحيث ثبت قيام المتهمان بحمل وحيازة أدوات حادة أثناء قيامهما بهتك عرض المجني عليه فإنه يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1962/2013فصل28/1/2014).
g2013.1962