مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على طعن المغدور بواسطة أداة حادة (سكين) في منطقة الجهة اليسرى من أعلى بطنه قاصداً قتله وإزهاق روحه وإصابة المغدور بجرح طعني نافذ أدى إلى نزف دموي في التجويف البطني نتيجة إصابة الطحال والبنكرياس والذي أدى إلى الوفاة.
هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(581/2013فصل12/5/2013).
g2013.581