مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حيازة المتهمين للأسلحة النارية والأدوات الحادة أثناء المشاجرة فإنه بقتضي إدانتهما بجنحتي حمل وحيازة سلاح ناري طبقاً للمواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(387/2014فصل29/6/2014).
g2014.387