مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم على مفاجأة المجني عليه وطعنه بواسطة (موسى)في صدره طعنة نافذة أسفل حلمة الثدي الأيسر وغائرة الى تجويف الصدر بحيث شكلت هذه الإصابة خطورة على حياة المجني عليه يشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة حادة خلافاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(219/2017فصل26/2/2017).