مبدأ قانوني
وحيث أن الافعال التي اقدم عليها كل من المتهمين فإن الأفعال التي اقدم عليها كل من المتهمين من الفريقين والمتمثلة بحمل ادوات خادة انما تتوافر فيها كافة اركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لاحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2018فصل18/1/2018).