مبدأ قانوني
وحيث ان افعال المتهم بقيامه تحت تهديد السلاح بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه رغماً عنه وقيامه بتنزيل بنطلونه وكلسونه وادخل قضيبه المنتصب في فتحة شرج المجني عليه انما تشكل عناصر واركان جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات مما يتعين تجريمه به كما ان قيامه بحمل وحيازة اداة حادة فإن ذلك يشكل عناصر واركان الجرم المسند اليه بحدود المادة155 من قانون العقوبات ويتعين ادانته به اما بالنسبه لجرم التهديد المسند للمتهم خلافاً لاحكام المادة 349/1 من قانون العقوبات فإن هذا الجرم يعتبر عنصراً من عناصر جرم هتك العرض المسند للمتهم ولا يشكل جرماً مستقلاً بحد ذاته مما يتعين معه اعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذا الجرم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(190/2018فصل18/1/2018).