مبدأ قانوني
وحيث أن الأداة الراضة التي حملتها المتهمة والمتمثلة بالحجر الكبير الذي ضربت به المغدورة في رأسها إلتقطته من مكان الحادث المليء بالحجارة لكون المنطقة التي حصل بها الحادث منطقة صخرية وأن ذلك لا يعتبر حملاً بالمعنى المقصود بالمادة 155 من قانون العقوبات مما يتعين عدم مسؤوليتها عن هذه التهمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(1488/2005فصل3/1/2006)
g2005-1488