مبدأ قانوني
وحيث ثبت حيازة المتهم للماسورة التي كانت بحوزته أثناء إطلاق العيارات النارية من قبل المتهمين بإتجاه المشتكي وقام بإلقائها على المشتكي إلا أنها لم تصبه وعليه فإنه يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (642/2006فصل31/7/2006).
g2006-642