مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت من خلال البينة المقدمة قيام المتهم بشراء ماسورة وإستخدامها وقت وقوع جريمة القتل فإن فعله يشكل جنحة حمل وحيازة أداة راضة طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(703/2007فصل19/8/2007).
g2007-703