مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين المذكور كان يحمل أثناء المشاجرة أداة راضة (عصا) مما تشكل أفعاله جنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1469/2008فصل24/11/2008).
g2008-1469