مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل بيده أداة راضة ماسورة حديد إستخدمها في ضرب المغدور فإن هذه الأفعال تشكل جنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2009فصل20/5/2009).
g2009-11